السيد الخميني
139
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
لأمانه « 1 » قال الشيخ : « وظاهر أن ليس مستند له إلّاالقضيّة المذكورة » « 2 » مع أنّه لو كانت هذه الدعوى من المسلم مسألة إجماعية لما بحثنا عن مستندها ، ولا استكشفنا منها قضيّة أخرى ، كما هو الشأن في كلّ مسألة إجماعية ، فكيف يمكن لنا استكشاف قضيّة كلّية - نستدلّ بها في أبواب متفرّقة - من الإجماع على فرع جزئي يمكن أن يكون حكماً تعبّدياً ؟ ! مع أنّه يمكن أن يكون المستند فيها هو قاعدة « قبول قول من لا يعلم إلّامن قبله » بدعوى استفادتها من بعض روايات تصديق المرأة في الحمل « 3 » وخروج العدّة والحيض « 4 » وإن كان فيه ما فيه . وبالجملة لا اطمئنان بكونها قاعدة إجماعية برأسها . النسبة بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان ثمّ إنّه على ما حقّقنا يكون بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان مباينة ؛ لأنّها مختصّة بالمالك ، وهي مختصّة بالأمين .
--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 9 : 96 . ( 2 ) - رسائل فقهية ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 196 . ( 3 ) - نحو ما عن الصادق عليه السلام في قوله : « وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ » قال : « قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل » . مجمع البيان 1 : 574 ؛ وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 24 ، الحديث 2 . ( 4 ) - نحو ما عن أبي جعفر عليه السلام قال : « العدّة والحيض للنساء ؛ إذا ادّعت صدّقت » . الكافي 6 : 101 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 24 ، الحديث 1 .